الحمد لله رب العالمين وبعد،
أنه قد يصعب على شخص ما إثبات حقه عند لجوئه للقضاء ويتعذر ذلك لعدم وجود بينة قاطعة تظهر الحق المطالب به و تميل الكفة إلى صالحه خاصة أن تلك الاتفاقيات تقع عادة في المجالس و تنص الالتزامات و الحقوق و أن أكثر ما يصعب الأمر أنها في الأغلب تكون تلك المجالس محفوفة بالثقة و الأمانة و المعرفة المسبقة بين الأطراف مما يخجل بسبب ذلك الشخص عن توثيق الاتفاقية أو بنودها أو هم في الأغلب التجار للثقة في إعطاء كلمة بوعد وأن العرف التجاري بأن للتجار كلمته و هي شرفه و سمعته و إخلاله بالكلمة إخلاله بسمعته لدى بقية التجار و فساد تجارة بالكامل مما يعرض الشخص غير الموثق مستقبلا أمام القضاء إلى مدعي لا بينة له أو شخص لديه قرائن لا ترقى بأن تكون دليل حقيقي يعتمد عليه لتسبيب حكم قضائي مما تكون دعواه أقرب للرد من القبول رغم مطالبة لحق مشروع له.
إن الشهادة نوع من أنواع الإثبات لدى الفقه الإسلامي و النظام السعودي أي أن بها يثبت الحق أو يرد بداية نبدأ في الفقه الإسلامي فلها شروط منها مثلا أن تكون موصلة أي أنها تقطع بدورها على إثبات حق أو نفيه بأن يقول أن فلان قد أعطى فلان أو أن فلان قد باع لفلان بحضور و بشهادتي للحدث لا أن يقول أني قد سمعت أو قيل لي فهذه لا تعتد كشهادة كما أن من الشروط أن لا تجر لصاحبها منفعة كمن يشهد بأن فلان قد باع لأبيه المتوفى العقار كذا فهذا لا يصح لأنه وارث لأبيه المتوفى و العقار سيكون له من نصيب و منفعة وغيرها كثير و لإثبات الحق فإن أول ما يستند إليه كتاب الله عز وجل فقد جاء في محكم تنزيل قوله تعالى { وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ }
